الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨

48

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

والمرأة إذا لم تقدر تصعد المروة فتقوم في أصلها.

والرجل والمرأة يطلعانها من حيث أرادا ونحب أن يدخل المحرم الكعبة وينتكب الطيب، وإذا أصاب شيئًا من ذلك غير متعمد، فما نرى عليه بأسًا. ومن أقام بمكة مجاورًا، ثم بدا له الخروج قبل أن يحج، وقد كان ينوي الحج،، فلا نرى عليه بأسا، وإن تمَّ على ما نواه فهو أفضل.

ومن خرج إلى الصفا من غير باب الصفا في سعي فريضة فليس عليه شيء، ويستحب أن يخرج منه ومن الملتزم بين الباب والحجر. وكل الباب ملتزم ـ وفي نسخة: وكل البيت ملتزم -.

ومن

بدأ بالمروة واستأنف طوافه منها، ويتم بالصفا، نسخة ويختم بالصفا، وقصر، فعليه ذبيحة من حيث قصر، ويرجع من الصفا إلى المروة مرة واحدة، فيكون قد ختم حينئذ بالمروة، ولا يعتد بالذي كان قد بدأ به من قبل المروة، ويوجد قبل المروة.

وقال من قال: لو أن رجلًا لم يرمل بين الصفا والمروة لكان مسيئًا، لأنه من السنة، ولا شيء عليه فإن كان مريضا فلا بأس.

ومن غير الكتاب والزيادة

وسألته عمن سعى بين الصفا والمروة فلم يدر أين العلم، هل يجوز له أن يسعى من الصفا على هيئته، حتى إذا كان دون العلم طلبه فتفطن به، فإذا أبصره هرول من عنده؟ قال: لا بأس، جائز له.

مسألة قال جعفر بن محمد نزل آدم على الصفا، وحواء على المروة، فسمي الصفا باسم آدم المصطفى، وسميت المروة باسم المرأة.