الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢52
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
فأما من تعجل إلى عرفة ليلة منى فقد أخطأ السُّنَّة، وقال من قال: فإن غدا إلى عرفات من منى قبل طلوع الشمس فلا كفارة عليه.
رجع
وأما من تعجل إلى عرفة في ليلة منى فعليه. دم. وكذلك كل من خرج من حدود منى قبل أن يصلّي الصبح فعليه، دم، وقيل: أدنى ما يلزمه دم. ومن قدم منى ليلة جمع فعليه أن يمضي فيقف بجمع، فإن أصبح بها
فعليه دم وقيل من جاء محرمًا بحجة ففاته يوم عرفة وهو محرم بحجة فإنه يصنع الناس بمنى، ويحل ويرجع إلى بلده، ولا يصيب النساء ولا الصيد
كما
يصنع
6
حتى يحج من قابل وعليه دم - وفي نسخة في قول أهل مكة والمدينة -،
وقال أهل الكوفة: لا دم عليه.
رجع
ومن خرج من مكة إلى منى في أيام منى في حاجة، أو في حمل متاع
فلا بأس عليه، ولا يطوف بالبيت، فإن طاف فلا بأس عليه.
ولا بأس على الخائف أن يظهر بالمزدلفة حين يدبر الناس عنه. ومن أخر الزيارة إلى يوم النفر فلا شيء عليه، ومن عجل أفضل. ومن حج، ثم ارتد عن الإسلام، ثم رجع إلى الإسلام، فيجزئه الحج الأول. وقد قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29]
(وهي ذبائحهم) (وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] (وهي الزيارة).
ومن خرج إلى منى قبل التروية، أو كان بمنى قبل التروية بيومين ثلاث، ما كان عليه بأس.
أو