الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

55

الآخرة بجمع أفضل، إلا أن يخاف أن لا يصل إلى جمع حتى يذهـ من الليل نصفه، فلينزل فليصل.

ومن ترك المزدلفة ولم يقف بها فعليه دم، فقد أساء حيث لم يبت بها.

ومن وقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس فقد وقف. ولا وقوف بعد

طلوع الشمس.

وإن وقف بعد طلوع الفجر، ثم أفاض قبل الإمام فلا ينبغي

ذلك،

ولا شيء عليه. ومن أغمي عليه، أو كان نائمًا حتى طلعت الشمس غداة المزدلفة، فلا شيء عليه إذا كان وقف بعرفات. وقال بعض عليه دم

:

وقيل عن محمد بن محبوب رحم الله فيمن وقف بعرفة، ثم أحصر وقد بقي عليه طواف الزيارة قال عليه لترك الوقوف بالمزدلفة دم، ولتأخيره عن الحلق دم، ولكل جمرة تركها دم

وأما تأخير الزيارة فلا أرى عليه فيه إذا قضاه شيئًا إلا أن يحدث حدثًا فيقضى عنه الزيارة. وأحب إلى الفقهاء تعجيل الزيارة.

والمحرم يقف بعرفة، ثم يقع بهم العدو فيهرب أو يحصر وقد وقف بعرفة، أو يغمى عليه حتى تذهب أيام المناسك، فقيل: حجه تام، ولا يخرجون به من مكة حتى يزدار البيت.

يحصر وقد

وفي موضع آخر: فيمن يقف بعرفة ثم يقع بهم عدو فيهرب أو وقف بعرفة، أو يغمى عليه حتى تنقضي أيام المناسك. قال: عليهما الحج.

وأما الذي غمي عليه بعدما أحرم، وقد شهدوا به المشاهد كلها، فحجه

تام، ولا يخرجون به من مكة حتى يزدار البيت.