الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
59
والذي نسي تكبيرة أو تكبيرتين، وفي نسخة بعد رمي حصاة أو حصاتين،
فليعد ويكبر معهما إن كان من ساعته وإلا فليصنع معروفًا بترك التكبيرة أو التكبيرتين، وليس عليه في زيادة الرمي شيء.
ومن لم يرم الجمار حتى صلى العصر فليرم، وقد أساء.
والمريض يرمي عنه رجل أو امرأة، فإن شاء الذي يرمي عنه إذا رمى هو عن نفسه أن يرمي عنه، ثم يقف لهما جميعًا.
ومن رمي الجمار ونسي جمرة العقبة حتى غربت الشمس، قال: يبدل رميها من الغد ثم يرمي الجمار كلها.
و من رمى: [لعله ومن لم يرم الجمرتين فإن صار إلى مكة قبل أن يرميها
فعليه دم.
ومن رمى جمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى فقد أخطأ، وليس عليه شيء، وإن أعاد الرمي فذلك أوثق.
ومن ذبح قبل أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة، أو حلق قبل أن يذبح، بطلت ذبيحته تلك، وعليه أن يرجع فيبتدئ بالرمي، ثم يذبح نسكه، ويذبح لخطئه، نسخة لصاحبه، ثم يحلق
وإن كان قدم شيئًا من هذا مثل الزيارة - وفي نسخة: قبل الزيارة ـ أو غيرها قبل أن يحلق وقيل وقت ذلك، فعليه أن يرجع فيأتي بذلك على وجهه، ولا دم عليه في ذلك الخطأ.
ومن لم يرم الجمار في اليوم الأول أو الثاني، رماها في اليوم الثالث
بحصى الأيام جميعًا، ولا شيء عليه، وذلك غير يوم النحر.
وقال أبو عيسى: يرمي في الأولى بسبع، والوسطى بسبع، وجمرة العقبة بسبع، ثم يعود، ولا يرمي بالأربعة عشر جميعًا.