الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٠70
تدفع لم هذا الكتا وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني الماني وكان مامه في جامع الدعو الى سول العلامة يوم عادي ربيع الاول 1321 من عليه العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الربا في نت والا نا ضفي منها والسوني مسكنا والمان موطنا نستمد الخنا الفقيه العالم المتزن عند انتها
باب الصيد للمحرم في وقت العالمية ولا حون والا فوق الا بانه
وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ الآية (المائدة: 95]. فكل من أصاب شيئًا من هذا وهو محرم، أو في الحرم، فحكم عليه عدلان رجلان مسلمان فقيهان هديًا بالغ الكعبة يعني مكة، والحرم كله مكة. أو كفارة طعام مساكين من أرض الحرم، يشتري بقيمة الصيد طعامًا بسعر مكة، ويتصدق به على المساكين لكل مسكين نصف صاع حنطة، أو عدل ذلك الطعام صياما. يقول: أو يصوم لكل نصف صاع يوما على عدد المساكين، ولا يطعم، إن شاء صام بمكة أو غيرها والطعام، وفي نسخة والإطعام والذبح بمكة. وأما الصيام فحيث كان أجزأه.
والهدي إذا بلغ مكة وفرق على الفقراء فقد أجزاً، إلا هدي المتعة فلا يجزئ إلا بمنى.
والمحرم إذا دل على الصيد، أو أشار فعليه الجزاء. وإن اجتمع اللذان قتلا الصيد فعليهما جزاء واحد، وإن افترقا فعلى كل واحد منهما فدية، صدقة ما يلزمه في ذلك الصيد جميعًا.