الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧١الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
71
ومن جرح الصيد نظر في ذلك ذوا عدل.
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب الله من بعده في الضبع كبشًا.
وقيل: والحمار والنعامة في كل واحد منهما جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الظبي شاة، وفي الوعل بقرة، وفي الأرنب جذعة من الغنم، وفي اليربوع جفرة، وهي السخلة القطيمة، ويوجد في الفطيمة، وفي الحمامة شاة، وفي ولد الحمار الوحشي، أو ولد النعامة ولد يعني مثله ـ وفي نسخة: ولد بعير مثله - وفي ولد الوعل ولد بقرة، وفي فرخ الحمامة ولد شاة مثله، وفي الضب جدي.
وقال بعض صاع من طعام، وقال ابن عباس: إذا كان في بيض النعامة فرخ فدرهم، وإن لم يكن فرخ فنصف درهم.
وقال مجاهد: وفي كل ذي كرش شاة، ومن قتل جرادة أو ما هو أصغر منها تصدق بتمرة. ومن قتل قملة أطعم ما شاء، فما أطعم عنها فهو خير منها. وفي الذبابة والحلمة قبضة من طعام.
والمحرم يخرج القملة من جسده، ويضعها على ثوبه، ولا يخرجها من على ثوبه، ولم يروا بالذرة والقراد بأسًا أن تنبذه عنك.
قال ابن عمر انبذه عنك، فإن موته وحياته بيد الله.
:
وقال قتادة: إذا لصق بك شيء ليس منك فانبذه عنك، وإن كان منك فلا تنبذه، فإن فعلت فقبضة من طعام.
وفي الآثار أيضا قلت: أرأيت الذباب والبعوض والقملة، وأشباه ذلك بجزاء؟ قال: لا ليس ذلك من الصيد. قلت: الحلمة والقراد يقتلهما المحرم، أو
(1) رواه أبو داود، باب في أكل الضبع، ر 3803. والبيهقي، باب فدية الضبع، ر 9659.