الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

73

قلت: فمن قتل حمامة؟ قال جزاؤه شاة. قلت: أوهذه تسوى شاة؟ قال:

اتبعنا فيها الأثر.

وقال الربيع: من قتل صيدًا في غير الحرم فلا شيء عليه، وإن قتله الحرم خطأ أو عمدًا فعليه الجزاء.

في

وقيل في الصيد: ما كان أصله صيدًا فهو صيد، وإن آنسه الناس، وما لم يکن صيدا فليس بصيد. وإن أشار المحل للمحرم بصيد في الحل، فقتله المحرم فلا شيء على

المحل إذا كان الصيد في الحل، ولا يؤكل إذا قتله المحرم.

وإذا دخل المحرم بصيد معه الحرم، أو بلحم صيد من الحل، فيدفن اللحم، ويرسل الصيد، فإن أطعمهما أحدًا محرمًا، كان على المطعم حرامًا يحكم به الحكمان من ذلك اللحم.

وقيل: الهدايا كلها تنحر بمكة من البدن ما لم تدخل العشر، فإذا دخلت العشر فالهدي موقوف حتى تنحر بمنى يوم النحر، إلا هدي قد عطب فإنه ينحر بمكة، أو في أدنى الحرم، فإنه يجزئ.

ومن غير الكتاب والزيادة

ومن ذبح صيدا وهو محرم أو يصيده محرم فعليه الجزاء، وفيه اختلاف. وقال بعض: عليهما جزاء واحد. وقال بعض كل واحد منهما جزاء تام، وكذلك العدة.

وقال بعض: إذا جاؤوا جميعًا حكم عليهم بجزاء واحد، وإذا جاؤوا متفرقين حكم على كل واحد منهم بجزاء الصيد.

ومن حديث ابن عمر أن قوما اشتركوا في قتل صيد، فقالوا كل واحد منا