الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

Vo

وكان جابر بن زيد الله يرى فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام ثلاثة

أيام، والطعام لستة مساكين إلى عشرة، والنسك، شاة والشاة يتصدق بلحمها ولا يأكل منها شيئًا، وذلك للمحرم يصيبه الأذى في رأسه فيلحقه، نسخة: فيحلقه، أو يعمه في جسده فيتداوى بدواء فيه طيب، أو يدهن بدهن فيه طيب، أو يحلق شيئًا من شعره، فكفارة هذا أحد هذه الخصال التي سمى الله تعالى.

مسألة

ومن أهدى هديًا، فينتج بعضهن في الطريق، فضل بعض أولادهن أو مات، فليس فيما ضل من أولادها شيء، ولكن إذا نحر البدن فلينحر معها أولادها، ولا ينتفع من ألبانها، إلا ما فضل عن أولادها، إن كان يحتاج إليه، وإن كان غنيًّا عنه فلا يذوقه، وليتصدق به على الفقراء.

وكان مسلم يقول: أشعر ببدنك حتى يعرف من لقيها أنها ضلت، فلا يأكلها، ولا يركبها إذا أشعر بها.

مسألة وإذا دخل طير على محرمين في بيت، فخرج أحدهما فأغلق عليه الباب، فجاء الآخر من خارج، وقد دخل الطير البيت، فأغلق عليه الداخل الباب وهو لا يعلم، فمات، فالجزاء على الأول.

ومن رمى صيدا وهو محرم، فكسر بعض جسده، فليحسن إليه، ويطعمه، ويجبر كسره، فإن برئ فلا شيء عليه، وإن مات حكم عليه ذوا عدل من المسلمين.

مسألة ومن أدخل معه سنورًا الحرم، فأكل من طير الحرم، فقال أبو مالك حمد لله: على رب السنور الجزاء. وإذا أكل سنّور لإنسان من أهل مكة طيرًا، فالجزاء على صاحبه.

رجع