الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

17

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني الماني وكان مامه في جامع الدعو الى سول العلامة يوم عادي ربيع الاول 1321 من عليه العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الريا في بيت والا يا منى منها والبسيوني مسكنا والماني موطنان تخته لشيخنا الفقيه العالم المتزن عند انتها

باب في الهدي والضحايا أيضا

العالمية ولا خوف ولا قوة الا بانته.

ويجوز من الإبل كلها في الضحايا ابنة مخاض، وفي نسخة: ابن

مخاض، وابنة لبون، وحقة عن واحد.

والجذعة من الإبل عن خمسة والثنية عن سبعة وما فوق الثنية عن تسعة، ولا يجزئ ما دون ابن مخاض عن واحد وجذعة البقر عن ثلاثة، والثنية من البقر عن خمسة، والمسنة عن سبعة.

ويجوز الجذع من الضأن والثني من الماعز. جعلت الضأن مثل الإبل في

6

السن والماعز مثل البقر والبقر مثل الماعز.

والذبح حتى تزول الشمس من يوم النفر الأول، فإذا زالت لم يذبح بعد ذلك نسكًا.

أحد

وقيل: لا يذبح في الهدي والضحايا، البتراء ولا العرجاء، ولا العوراء، ولا مقطوعة الأذن إلى الثلث، ولا الجرباء، ولا العجفاء، ولا مكسورة القرن إلى المشاش.

والمعز لا يجوز منها شيء حتى يثني والشاة إذا كسرت ثم جبرت فبلغت المرعى جازت ضحية. وإذا انكسر القرن فبقي منه شيء ما يلوي به