الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٨

78

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

ومن اشترى بدنة لنفسه، لم يجز له أن يشرك فيها أحدًا، إلا أن ينوي ذلك، فإن قال أحد الشركاء إنه يأخذ حصته لحما لغير الهدي، فإذا دخل فيهم هذا لم تجزئ عنهم، ولا عن أحد

منهم.

ومن ذبح المتعة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فلا تجزئ عنه، فإن ذبحها في القابلة أو في اليوم الثاني قال: تجزئه.

قلت: فإن كان حلله، فما يصنع بحلاله وحطامه؟ قال: يتصدق بذلك.

ومن اشترى هديًا فذهبت عينه قبل محله فلا يجزئه.

قال أبو علي الله: الذي سمعنا أن ضحية الرجل إذا أُوتيت منه كان عليه بدلها، وإذا أوتيت من قبل غيره اجتزأ بها.

ومن أصاب هديه الواجب مرض، فله إن بدا له أن ينحره ويأكل منه ويبدل مكانه، فإن كان تطوعًا فليس عليه بدله

وقال مسلم من ذهب هديه فوجده، وقد كان اشترى واحدا مكانه، فيبيع الآخر منهما إن شاء، وإن باع الأول وكان هو خيرًا، فينبغي أن يتصدق بفضل

ما بينهما على الفقراء، وإن كان تطوعًا فليس عليه بدله.

وإن أنتج هديه فضل ولدها أو مات فليس عليه شيء.

وكل جزور من إحصار، أو جزاء، أو كفارة فليس عليه أن يقلدها، وإن قلدها لم تضره. ومن جعل ثوبه هديًا جاز له أن يهدي قيمته.

وقيل: من أذن لعبده بالحج، فأصاب العبد صيدا وهو محرم، قال: يقوم الصيد عليه ثم عليه الصيام.

وإن جامع العبد وهو محرم أتم نسكه، وعليه إذا عتق حجة مكانها.

قلت: أرأيت إن تطيب أو أصاب العبد شيئًا فيه قال ذلك إذا عتق في ماله.