الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٩الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
79
قلت: فإن حلق رأسه من أذى، أو تداوى بدواء فيه طيب. قال: عليه
قلت:
الصيام. قلت: ففي كل شيء من ذلك أوجبت عليه الصيام؟ قال: نعم. فإن أطعم عنه مولاه، أجزأه؟ قال: لا. قلت: فإن أحصر؟ قال: على مولاه أن يبعث عنه، بهدي، وعليه إذا عتق عمرة وحجة.
ومن أمر عبده بالإحرام للعمرة، فإن أمره بالصيام أجزأ عنه، وإلا ذبح عنه. وإن تعمد لقطع رأس ذبيحته فلا يأكلها، وإن سبقته شفرته فلا بأس، وأما من ذبح من قبل القفا فلا يأكلها على كل حال.
وقوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ﴾ [الحج: (33)، يعني في البدن، منافع في ظهورها يركبونها، وفي ألبانها يشربونها. وقوله تعالى: {إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى
[الحج: 33]، إلى أن يقلدوها أو يشعروها، يسمونها هديًا، فهذا الأجل.
وإذا فعل ذلك بها فلا يحمل عليها إلا مضطرًا، أو يركبها بالمعروف ويشرب فضل ولدها من اللبن ولا يجهدها بحلب، ثم محلها: يعني من حيث تقلد، إلى البيت العتيق: يعني منحرها أرض الحرم. وإن احتاج إليه فهو له.
ولا بأس أن يبيع جلود شاة الأضاحي بمنى، ولا التطوع، ويوجد إلا التطوع، ولتصدق بثمنها أفضل.
في
وأما ما ذبح للتمتع فلا يجوز بيعه، وأما ما كان من كفارة صيد، أو خطأ
نسك فلا جلده يبيع
حتى
يتصدق به مع
لحمه.
وإذا قتل المحرم الصيد فلا يأكل منه محل ولا محرم، وعلى المحرم الفداء
إذا قتل.
وإذا رمى، ويوجد: أو رمى ماءه فانتبه.
فإذا أدرك المحل ذكاة الصيد لم يأكل منه أيضًا.