الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨١

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

81

وإن قال لحرّ أو حرّة: هو عليّ هدي، أو قال: أنا أهديك، فعليه أن

بدنة أو يعتق رقبة.

يهدي

فإن قال لعبد لا يملكه: هو علي هدي، أو هو يهديه، فعليه أن يهدي بدنة

ولا عتق عليه.

فإن قال لغلامه، هو علي هديه، أو هو عليه هدي أهداه، أو أهدى قيمته، فلا شيء عليه.

قال محبوب ما كان من الهدي يبلغ ثمنه بدنة، يجزئه بدنة أو بقرة أو شاة، وما كان لا يبلغ ثمن شاة، فإن طيب به الكعبة فجائز، وإن تصدق به على فقراء مكة فجائز.

وقال غيره: من قال: غلامه هدي فليهده فليخدم البيت، أو ثمنه بدنًا.

والبدن أحب إليَّ.

رجع

وللمحرم أن يصيب لبن هديه وظهرها قبل أن يقلدها، ويوجد: إلى أن

يقلدها، بلا أن يجهدها، ولا يضرُّ بولدها، وولدها تبع لها.

وقال بعض: إن كان غنيًّا تصدق بثمنها، نسخة بلبنها.

ومن ذبح نسكه، ثم سرق فقد أجزأت عنه.

وقال

من

قال: إذا ذبحها الذبح الذي لا تحيا منه، ثم سرقت قبل أن تموت

فقد أجزأت عنه.

وقال من قال: إذا سرقت قبل أن تموت، لم تجزئ عنه. وذلك أحب إليَّ. وإن سقط شيء من وبر الهدي وشعرها انتفع به صاحبها قبل أن يقلدها، وليس له أن ينزعه منها.