الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٤??
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
وقيل: ما كان من هدي كفارة، أو جزاء صيد، أو فدية، أو نذر، أو صدقة، فهى للمساكين، فما مات منها أو ضل، فعلى صاحبها بدله.
فإن عطب في الطريق، فنحره قبل أن يدخل الحرم، فليأكل منه، وليطعم، لأن عليه بدله للفقراء.
وإن نحره في الحرم قبل أن يبلغ البيت فقد أجزأ عنه، فليعطه الفقراء، فإن الحرم كله مكة.
وكل هدي من تطوع ضل أو عطب في الطريق قبل أن يصل إلى الحرم فلينحره، ثم يغمس نعله في دمه، ثم يضرب بها صفحته اليمنى، ليعرف أنه هدي، ولا يأكل منه هو ولا رفيقه، ولا يأمر بأكله، ولكن يأكل من يأتي من بعدهم، وليس عليه بدله. وقيل: فإن أكل منه فعليه بدل ذلك.
وفي نسخة أخرى: قال: وإذا قتل المحرم صيدًا في الحل خطأ فلا شيء عليه، وعليه في العمد الكفارة، فإذا قتل الصيد في الحرم محل أو محرم فعليه الكفارة، لعله أراد في الخطأ والعمد.
٩٩٦ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.