الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٥

85

تدفع لم هذا الكتا

وهي جامع اللهاء تاليف الي جائر محمد جعفر ا كوني العالي وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم عادي ربيع الاول 1321 به على يد العبد الحفير المعترف بالسب | والتقصير الراقي عفو من القلايد همان امحمد عمر سليمان عيد

باب في الدم الذي يلزم المحرم، كنا و المال

محمد شيخنا الفقيه العالم التزين عند انتها

ومسائل في المناسك كلها

العالمية ولا خوف ولا فوق الا بانته.

أقل

ومن قص ثلاثة أظفار من يديه إلى ما أكثر فعليه دم، وإن قص من ذلك فعليه أن يطعم لكل ظفر مسكينًا غداء وعشاء، وكذلك في الشعرة الواحدة مسكين، وفي الثلاث إلى ما أكثر دم.

وقيل: إن قص المحرم أظفار الحلال فعليه أن يتصدق بشيء على المساكين. وقال من قال: جزاه على نفسه في نفسه. وقال من قال: لا شيء عليه لأن ذلك

قد حل له.

وقيل: من أخذ حجة لغيره، ثم واقع أهله لما أحرم بها، فعليه أن يرد الدراهم، وعليه جزاء ما واقع أهله محرما.

أخذ من عند رجلين من عند كل واحد حجة، فأهل بحجة لهما جميعا.

قال الربيع أرى أن يرد عليهما مالهما، وتكون حجته لنفسه.

وقيل في رجل وافى الموسم، وطاف وسعى، وشهد المشاهد كلها، ولم يقل في شيء منها كلامًا، تكبيرًا ولا غيره، فقال من قال: قد أساء ولا شيء عليه. وقال من قال: أيسر ما يعنيه بدنة.