الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٦

86

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

وقال من قال فيمن لبس قميصا وهو محرم، فخلعه، ثم رجع إليه فلبسه، أن عليه كفارة واحدة ما لم يكفر.

وقال بعض الفقهاء: إن كان فعل ذلك في يوم واحد، فإنما عليه كفارة واحدة، وإن كان فعل ذلك في يوم وليلة أو يومين فإنما عليه لكل يوم كفارة والله أعلم.

وقيل: من لبس ثوبًا من حرير، ولبس ثوبًا مصبوغا، ولبس حليا، فإن كان لبسه إياه في وقت واحد كان عليه كفارة واحدة، وإن كان في أوقات شتى كان عليه لكل وقت كفارة.

وإن فعل ذلك في مناسكه حتى قضاها فحجه، تام وعليه دم إن كان لبسه إياه في وقت واحد.

ومن جاوز الميقات ولم يحرم، فعليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، وليس عليه شيء، فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من حيث ذكر، قبل الحرم وفي الحرم، وعليه دم.

وإن كان نيته في الإحرام على ما أحرم أصحابه، فاختلفوا في إحرامهم ولم تكن لهم نية.

فقال من قال: إن كان ذلك في أشهر الحج فهو مهل بالحج، وإن كان في غير أشهر الحج فهو معتمر، وإن كان نيته كما يرى المسلمون فهو متمتع.

والقارن إذا أصاب الصيد، فإنما عليه جزاء واحد.

ومن قتل صيدا خطأ، ثم قتل آخر خطأ أو عمدًا، فعليه لكل صيد جزاء، إلا أن يكون قتله خطأ في الحل.