جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧

-

37

-

* مسألة:

ومنه: وما تقول سيدى فى رجل أنافت عليه شجرة أو نخلة لمسجد ولم يرفع أمره الى الحاكم ليصرف عنه المضرر، بل صرفها بنفسه أيلزمه ضمان ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف، قال من قال من المسلمين: اذا قطعه بلا رأى حاكم فعليه ضمان الذي قطعه، وعليه أن يوصله الى

أصحابه

وفيه قول لبعض المسلمين: لا ضمان عليه على كل حال في الذي

قطعه، والله أعلم.

*

مسألة:

واذا قال رجل لرجل أن أكلت من مالى شيئا فهو مهداى عليك للكعبة

•

المنزولة، هل يلزم أحدهما في ذلك شيء اذا أكل من ماله شيئا؟

فعلى ما وصفت، لا يلزم أحدهما شيء على صفتك هذه على القول الذى نراه، وخاصة اذا كان الحالف حلف على الغضب، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وسألت عن رجل رهن رجلا تفقا رهنا مقبوضا، وركب الراهن البحر ومات المرتهن، وسألت هل يجوز لورثته بيع التفق ويأخذوا حقهم والباقي يكون في أيديهم أمانة أم لا؟