الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨-
-
فعلى ما وصفت، اذا كان الراهن لم يعرفه الورثة وأيسوا من معرفته، ولم يدركوه بحال فجائز لهم بيع التفق، ويأخذوا حقهم
من ثمنه، وما بقى يكون فى أيديهم أمانة.
وأما اذا كان الورثة يعرفون الراهن فليس لهم بيع الرهن، ويتركوه
على حاله الى أن يقدم، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وسألت عن المظاهر اذا أخذ فى الصوم وبقى عليه من الصوم يوم واحد، ووجد مالا ولم يجد رقبة ليشتريها، وتم صائما أيكون معذورا أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا وجد مالا قبل أن يتم الصوم فعليه العنق، ولا يجزئه الصوم، ولم أحفظ أن يكون معذورا اذا لم يجد رقبة
ليشتريها، والله أعلم
*
مسألة:
ومنه: وسألت عن الوصى اذا وجد في رثة الهالك وزفة فيها
كتاب اقرار بيع بيت لأحد من الناس؟
فان الورقة يسلمها الى الورثة من كتبت له، وذلك خلاصه،
والله أعلم.
١٬٠٠١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.