جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦

-

-

مسألة:

ومنه: واذا باع الوصى شيئا من أصول الهالك الموحى لقضاء ما عليه، ثم ظهر بعد ذلك شيء من الدراهم للهالك أينتقض البيع بظهور

الدراهم؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الوصى احتج على الورثة وهم بالغون في البيع، ورضوا بالبيع أو كان الورثة غائبين لم تبلغهم الحجة، أو كان الزرثة أيتاما فباع الوصى لقضاء دين الهالك، ثم ظهر بعد ذلك شيء من الدراهم، فعندى أن البيع لا ينتقض، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: ولا يجوز للرجل أن يتزوج مطلقة ابنه من الرضاعة ولا أبيه من الرضاعة، والرضاع فى هذا مثل النسب، وانما الختلف الرضاع عن النسب في مسألتين وذلك أنه يجوز للرجل أن يتزوج أم أخيه من الرضاعة، ولا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب، لأن أم أخيه من النسب إما أن تكون أمه أو تكون قد تزوجها أبوه.

وكذلك يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من الرضاعة، ولا يجوز أن ابنه من النسب، لأنها أما أن تكون ابنته، أو تكون قد تزوج

أخت يتزوج أمها فافهم ذلك

قبلت؟

وأما الرجل الذى له ابنة وقال لرجل: قد زوجتك ابنتي، فقال

فلم أعلم مثل هذا اللفظ يثبت، والله أعلم.