جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩

-

* مسألة:

ومنه: ما يقول شيخنا العالم العامل محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله: فى مال لمسجد أو مثله على فلج بمحل، فوقع النظر من القائم به أن يطرح بعض نخله ويترك بعضها لتكون أصبر للعطش وأبعد من الموت عند أهل المعرفة بالأموال، فاذا جاء المحل هاسها وتركها، واذا جاء الخصب زرع تحتها؟

،

وعنده أن ثمرة النخل الباقية تزيد زيادة بينة لأجل تباعدها، والزرع يزيد زيادة بينة لأجل تباعد المنخل عنده أن ذلك أصلح وأربح، أيجوز، للقائم هذا الفعل أم لا

فعلى ما وصفت، وجدت فى آثار المسلمين أن الانسان يعمل للمسجد أو ما أشبهه فى ماله مثل ما يعمل الانسان فى مال نفسه، واذا نظر القائم بالأمر ورأى صلاحا فيما ذكرته فجائز له ذلك، والله أعلم.

مسألة:

: *

ومنه: والشارى اذا كان مفروضا له فريضة في بيت المال بشرط خدمته واستقامته، وكان ينقطع عن الخدمة بعض الأوقات،، ولم يفطن الوالى ولا العقيدة ليقطعا عليه، أيجوز له أخذ أجرته تامة أم لا؟

فعلى ما وصفت، لا يجوز له أخذ أجرته تامة على صفتك هذه،

والله أعلم.