جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠

-

مسألة:

ومنه: واذا شهد رجل على امرأة أنه رآها تأخذ شيئا من مال المسلمين، وكانت من أهل المتهم، ولم تأت بحجة فوجب عليها حبس الأدب، أيلزم زوجها لها نفقة في الحبس على هذه الصفة والشاهد عليها غير زوجها؟

فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي لا بالدين: قال

من قال من المسلمين: على الزوج نفقتها في الحبس

وقال من قال: لا نفقة لها عليه، وان أخذ القائم بالأمر بالقول الذي يقول ان على الزوج النفقة فواسع له ذلك ولا نخطئه لأنه عمل بقول بعض المسلمين، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والطرق فى الصحراء هل فيها قول أنه لا يصرف عنها من الأحداث الا ما أضر بها، فانى أحفظ ذلك أن صدق حفظى؟

فعلى ما وصفت، فان حفظك هو الحق والصواب في هذه المسألة،

و في ذلك قول على ما ذكرته، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والمسلم اذا لم يصح عنده أن أخاه فعل ما لا يجوز له،