الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١- 0 41
{1 -
هل ينبغي له أن يتكشف ويبحث عن أخيه أم السكوت أولى به، ويحسن
الظن بأخيه؟
فعلى ما وصفت، أن السكوت أولى به، وعليه أن يحسن الظن بأخيه وسوء الظن بالمسلمين من كبائر الذنوب، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: وسألت عن الذي كتب لولده الصغير كذا وكذا لارية فضة عوضا عما أعطى اخوته؟
فان هذا لا يكون على سائر الورثة من زوجة وأم وغيرها، وأما هذا يكون من نصيب أخوته اذا أقر اخوته أن أباهم أعطاهم مثل هذا الذي أوصى به لولده أخيهم، وان أنكر الأولاد وقالوا: ان أباهم لم يعطهم شيئا فلا يثبت لولده شيء، وذلك اذا أوصى لولده بكذا كذا عرضا عما أعطى اخوته
وأما اذا كتب لولده اقرارا أو وصية من ضمان عليه له فذلك ثابت للولد على جميع المورثة، ولو كتبه عوضا، ولو أنكر الأولاد وقالوا: إن أباهم لم يعطهم فذلك ثابت للولد
وأما اذا أوصى رجل لأحد بمثل نصيب أحد أولاده فان الوصية من الثلث، وصفة الدخول فى ذلك اذا قيل لك رجل هلك وترك ثلاثة أولاد، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد أولاده، فيكون القسم من أربعة لأن أولاده ثلاثة، والموصى له واحد فصاروا أربعة، فيكون القسم من أربعة لكل
واحد ربع.