جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢

42

-

مسألة:

ومنه: وعن رجل هلك وترك ثلاثة أولاد، وأوصى لابن ابنه مثل

نصيب ابنه: من ماله أن لو كان حيا؟

فالوجه في ذلك في حال أنهم ثلاثة بنو الصلب، وفى حال أنهم أربعة بابن الابن الموصى له فتضرب ثلاثة فى أربعة، فذلك اثنى عشر سهما فاقسمها بين أربعة لكل واحد ثلاثة أسهم، فلما عرفت أن ابن الابن صح له ثلاثة أسهم، فاقسم الاثنى عشر بين بنى الصلب وهم ثلاثة، فيكون لكل واحد أربعة واجعل ثلاثة أسهم التى لابن الابن فوق الاثنى عشر، فيكون ذلك خمسة عشر، فيكون القسم من خمسة عشر فافهم والله أعلم وبه التوفيق.

* مسألة:

ذلك

ومن جوابه رضيه الله: اعلم سيدى أدام الله لك السرور، وكفاك كل مخوف ومحذور أن القسم فى ميراث الغرقى والهدمى مثل القسم فى المتناسخ، غير أن فى الغرقى والهدمى زيادة ليست في المتناسخ، وسأصف لك الدخول فى معرفة ميراث الغرقى والهدمى، مثل ذلك: إذا قيل لك في رجلين أخوين غرقى جميعا، أو وقع عليهما جدار وأخرجا جميعا ميتين لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، وترك أحدهما ابنة، وترك أحدهما ابنتين، وتركا أمهما؟

فالوجه في ذلك أن تميت أيهما شئت، فان أمت صاحب الابنة

فقل: مات وترك أمه وابنته وأخاه لأبيه، وأمه فمسألته سنة من

للأم

السدس سهم، وللابنة النصف ثلاثة أسهم، وللابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأخ ما بقى وهو

سهمان