الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣-
43 -
-
وهي
ثم اقسم هذين السهمين ما بين ورثة الأحياء وورثة الأحياء أمه وابنتاه، فللام سهم، وللابنتين أربعة أسهم، فذلك خمسة أسهم مسألة، وتركته سهمان، فالسهمان لم توافقهما الخمسة بشيء، فاضرب الخمسة في ستة وهي المسألة الأولى فذلك ثلاثون سمها، فمن ها هنا يصح قسم مسألة صاحب الابنة، ثم انظر كل من كان له من المسألة الأولى شيء وهى الستة، مضروبة في المسألة الثانية وهي الخمسة
وكل من كان له من المسألة الثانية مضروب فى التركة وهي سهمان، فللابنة ثلاثة أسهم من ستة مضروبة في المسألة الثانية وهي خمسة، فذلك خمسة
عشر سهما
عشرة
المسألة
وللأم سهم مضروب فى خمسة، فذلك خمسة بقيت من المسألة ذلك أسهم للأخ يقسم بين ابنتيه وأمه: فللابنتين أربعة أسهم من خمسة مضروبة فى التركة، وهى اثنان فذلك ثمانية أسهم لكل واحدة أربعة أسهم، وللأم سهم من خمسة أسهم مضروب في التركة وهي اثنان فذلك اثنان
الثانية وهى
فقد صح للأم سبعة أسهم من ابنها الذى أمتناه أولا ومما ورثت من ابنها الآخر مما ورث من أخيه فقد صح قسم مسألة صاحب الابنة من ثلاثين سهما فافهم ذلك.
ثم
أمت صاحب الابنتين فقل: مات وترك أمه وابنتيه وأخاه لأبيه وأمه فللام المسدس سهم، وللابنتين الثلثان أربعة أسهم، وللأخ ما بقى وهو سهم، ثم اقسم هذا السهم بين ورثة الأخ وورثته أمه وابنته، فيصح قسم مسألة من أربعة أسهم، وللاخ ما بقى وهو سهم، ثم اقسم هذا السهم بين ورثة الأخ وورثته أمه وابنته فيصح قسم مسألة من أربعة للأم سهم، وللأبنة ثلاثة أسهم وتركته سهم فلم يوافق التركة