جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤

- {{

--

والمسألة، فاضرب المسألة الثانية وهى أربعة أسهم في المسألة الأولى وهى ستة أسهم، فذلك أربعة وعشرون سهما.

فانظر من كان له من المسألة الأولى شيء مضروب في المسألة الثانية، وكل من كان له من المسألة الثانية شيء مضروب فى الترك فلا بنتين أربعة أسهم من ستة مضروبة فى أربعة وهى المسألة الثانية فذلك ستة عشر لكل واحدة ثمانية، والملام سهم من ستة مضروب فى أربعة كذلك، بقيت من المسألة أربعة أسهم اقسمهن بين ورثة صاحب الابنة، وهو قد ترك أمه وابنته، فللام سهم من أربعة أسهم وهى المسألة الثانية مضروب في سهم، والسهم هو التركة، وللابنة ثلاثة من أربعة مضروبة في سهم فذلك ثلاثة

فقد

صح للأم خمسة أسهم من ابنها، ومما ورثته من ابنها الآخر مما ورث من أخيه فقد صحت مسألة صاحب الابنتين من أربعة وعشرين سهما، ثم وافق بين المسألتين وهي مسألة الثلاثين، ومسألة الأربعة والعشرين فقل يتفقان بالأسداس فسدس من الثلاثين خمسة أسهم، وسدس الأربعة والعشرين أربعة أسهم، فاضرب سدس أيهما شئت في جميع المسألة الآخرة، فاضرب أربعة فى ثلاثين فذلك مائة وعشرون مهما، ثم أضرب مائة وعشرين سهما في حالين فذلك مائتان وأربعون

سهما

فمن هاهنا يصح القسم ثم انظر كل من كان له من مسألة الثلاثين شيء مضروب في أربعة وهو وفق مسألة الأربعة والعشرين، وكل من كان له من مسألة الأربعة والعشرين شيء مضروب فى خمسة وهو وفق مسألة الثلاثين، فأعط الأم من مسألة الثلاثين سبعة مضروبة في أربعة فذلك ثمانية و عشرون سهما، ثم أعطها من مسألة الأربعة والعشرين خمسة مضروبة في خمسة، فذلك خمسة وعشرون سهما، فيكون لها ثلاثة وخمسون