الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥-
45
-
سهما، ثم أعط الابنة من
مسألة الثلاثين خمسة عشر سهما مضروبة في
أربعة، فذلك ستون سهما.
من
ثم
أعطها من مسألة الأربعة والعشرين ثلاثة مضروبة في خمسة، فذلك خمسة عشر سهما، فيكون للابنة خمسة وسبعون سهما، ثم أعط الابنتين مسألة الأربعة والعشرين ستة عشر سهما مضروبة في خمسة، فذلك ثمانون سهما من كل واحدة منهما أربعون سهما، ثم أعط أيضا الابنتين من مسألة الثلاثين ثمانية أسهم مضروبة في أربعة، فذلك اثنان وثلاثون سهما، لكل واحدة منهما ستة عشر سهما
سنة
فقد
صح
للابنتين مائة
سهم
واثنى عشر سهما لكل واحدة منهما وخمسون سهما، فقد صح القسم من مائتى سهم وأربعون سهما، ذلك فافهم سيدى وقس عليه، فانه يشتمل على ميراث الغرقى والهدمى
* مسألة:
ومنه: وسألت عن رجل هلك وترك زوجته وثلاثة بنين، وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب أحد بنيه إلا ثلث ما يبقى من الثلث؟
الوجه فى ذلك أن تضرب ثلاثة وهن رءوس البنين في ثمانية في مخرج سهم الزوجة، فذلك أربعة وعشرون سهما، للزوجة الثمن ثلاثة أسهم لكل ابن سبعة أسهم، ثم أعط الموصى له سبعة أسهم، أضفها فوق أربعة وعشرين سهما فذلك أحد وثلاثون سهما، ثم اضرب أحدا وثلاثين سهما في ثلاثة، فذلك ثلاثة وتسعون سهما، ثم زد سبعة وهو سهم الموصى له فذلك مائة، فاضرب مائة في ثلاثة، فذلك ثلثمائة
سهم
سهم
، فثلت المال مائة
سهم
سهم، ثم ارجع الى ثلث الثلث من أين يخرج
فتجده يخرج من سبعة أسهم، ثم زيد فوق تسعة أسهم، فيكون ذلك
عشرة.