الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦- 46 -
-
ثم انظر من كل من كان له شيء من أحد وثلاثين سهما مضروب في عشرة فذلك مائتا سهم وعشرة أسهم، لأنهم ثلاثة، بقى من المال
سهم
، فاذا
ستون سهما، فهن للرجل الموصى له بمثل نصيب أحد بنيه إلا ثلث ما يبقى من الثلث، لأنك اذا نظرت الى ثلث المال وجدته مائة أعطيت الرجل الموصى له مثل نصيب أحد بنيه سبعين سهما بقى من ثلث المال ثلاثون سهما، وقد استثنى عليه ثلث هذه الثلاثين، الأنه قال: إلا ثلث ما يبقى من الثلث، وثلث هذه الثلاثين عشرة أسهم، بقى ستون سهما فافهم ذلك وقس عليه ما جانسه
مسألة:
في رجل هلك وترك زوجته وثلاثة بنين، وأوصى لابن ابنة مثل. نصيب أبيه من ماله أن لو كان حيا؟
فالوجه فى ذلك أن تجعل البنين في حال ثلاثة، وهم بنو الصلب، وفى حال أنهم أربعة بابن الابن الموصى له، فتضرب ثلاثة في أربعة، فذلك اثنى عشر سمها، ثم اضرب اثنى عشرة سهما في ثمانية في مخرج الزوجة، فذلك ستة وتسعون سهما للزوجة الثمن اثنى عشر سهما، بقى. أربعة وثمانون سهما بين أربعة، بابن الابن فيصح لكل واحد منهم أحد وعشرون سهما، فاحفظ ذلك، ثم اقسم أربعة وثمانين سهما بين بنى الصلب وهم ثلاثة، فيكون لكل واحد منهم ثمانية وعشرون سهما، ولابن الابن أحد وعشرون سهما، أضف ذلك وتسعين سهما، تسعة فوق فيكون ذلك مائة، وسبعة عشر سمها فيصح قسم هذه المسألة من
سهم
مائة سهم وسبعة عشر سهما، فافهم ذلك وقس عليه ما جانسه.
مسالة:
في رجل هلك وترك ثلاثة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم،
ولآخر بربع ما بقى من الثلث؟