جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧

مع

فالوجه في ذلك أن تضرب أربعة أسهم، وهن أنصباء البنين الموصى له بالنصيب، وهو واحد يبقى خمسة عشر سهما اضرب خمسة عشر سهما، ثم فى ثلاثة فذلك خمسة وأربعون سهما، فانظر فتجده خمسة عشر سهما ثم انظر الى ربع المثلث من أين يخرج فتجده يخرج من اثنى عشر سهما، تسقط منها سهما تبقى أحد عشر فذلك هو النصيب لكل ابن أحد عشر سهما وهم ثلاثة.

وللرجل الموصى له أحد عشر سهما فذلك أربعة وأربعون سهما، ثم انظر ما بقى من ثلث المال لأنه طلع منه أحد عشر سهما، للرجل الموصى له بمثل نصيب أحد بنيه، فتقول بقى منه أربعة أسهم، فربع واحد، فيكون هذا السهم الموصى له بربع ما بقى

هذه الأربعة سهم من الثلث، فذلك خمسة وأربعون سهما، فافهم ذلك وقس عليه ما

جانسه

•

مسألة:

فى رجل هلك وترك أربعة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم، وبربع أحدهم، وبربع ما يبقى من الربع؟

فالوجه في ذلك أن تضرب خمسة ومن رءوس البنين مع الرجل الموصى له في أربعة، فذلك عشرون سهما، فأسقط من العشرين سهما سهما، فتبقى تسعة عشر سهما، ثم اضرب تسعة عشر سهما في أربعة، فذلك ستة وسبعون سهما.

فانظر الى ربع المال فتجده تسعة عشر سهما، ثم انظر الى ربع الربع من أين يخرج فتجده يخرج من ستة عشر سهما، ثم أسقط منها سهما تبقى خمسة عشر سهما، فذلك هو النصيب، فيعطى كل واحد من بنى الصلب خمسة عشر سمها، وهم أربعة فذلك ستون سمها