الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨- EA
وتغطى الرجل الموصى له ستة عشر سهما، الأنه أوصى له بمثل نصيب أحد بنيسه، وبربع ما يبقى من المربع لأن ربع المال تسعة عشر،
ما
فاذا طلع من ربع المال خمسة عشر سهما بقى منه أربعة أسهم، فربعها واحد فيعطى ذلك السهم الرجل الموصى له بنصيب أحدهم، يبقى من الربع فيكون ذلك ستة عشر سهما، فافهم ذلك وقس عليه
ما جانسه، والله أعلم.
وبربع
مسألة:
رجل هلك وترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم، و بخمس ما يبقى من الربع؟
فالوجه فى ذلك أن تضرب خمسة في خمسة، فذلك خمسة وعشرون سهما، ثم أسقط واحدا فتبقى أربعة وعشرون سهما، ثم اضرب أربعة وعشرين فى أربعة فذلك ستة وتسعون سهما، ثم أنظر الى خمس المربع من أين يخرج فتجده يخرج من عشرين، ثم أسقط من العشرين سهما تبقى تسعة عشر سهما، فلكل ابن من بنى الصلب تسعة عشر سهما وهم أربعة فذلك ستة سبعون سهما.
ثم أعطى الرجل الموصى له بمثل نصيب أحدهم، وبخمس ما بقى من الربع عشرين سهما لأنه أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه، وبخمس ما بقى من الربع وربع المال أربعة وعشرون سهما، فاذا طلع منه تسعة عشر سهما وبقى منه خمسة أسهم فخمس خمسة أسهم سهم واحد، فذلك للموصى له فيكون له عشرون سهما فافهم ذلك وقس عليه ما جانسه، والله أعلم وبه التوفيق