جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١

- 01

-

وقعت في سمن وماتت فيه فقال: «ان كان جامدا فألقوها وما حولها، وان كان مائعا هريقوه». أفادنا بالقاء الجامد وما حوله معنيين:

أحدهما: أن ما كان نجسا فى نفسه بنجس ما جاوره.

والثاني: أن المتنجس بالمجاورة لا ينجس ما جاوره، فيما لا يوجب غسل ما حصل فيه.

وذلك أن الفارة لما كانت نجسة في نفسها، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنجاسة ما جاورها من السمن، ولم يحكم بنجاسة السمن الجامد بمجاورته لهذا النجس، اذا لم يكن نجسا في نفسه، وإنما كانت نجاسته من جهة الحكم بمجاورته للفأرة والله أعلم.

رجع الى كتاب بيان الشرع.

قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب: البول والغائط أشد من الجنابة،

والجنابة أشد من الدم.

مسألة:

وسئل عن بول البشر أهو أشد نجاسة من جميع الأبوال؟

قال: هكذا عندى الذين يأكلون الطعام من البشر.

قيل له: ثم ما بعده؟

قال:

معى أنه الخنزير والقرد، والخنزير أشد، والدليل على ذلك أنه

محرم کله