الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٤-
واعلم أنه لا تصح طهارتك لأعضائك بالماء إلا بعد تطهير ما ذكرته لك
واعلم أن حكم جميع المسلمين الصغير والكبير، والعبد والحر، والذكر والأنثى، الطهارة إلا من رأيت به نجاسة بينة
وأما في الاحتياط فخذ بنظرك فيما عرفت منهم وعاشرت •
وأما ما يخرج من الانسان المسلم، من دموع ومخاط، وبزاق وعرق ولقيح، كل ذلك طاهر إلا أن يمس نجاسة أو تمسه
وأما ما يخرج من دبره من غائط ودابة وغيرها، وما يخرج من قبله من بول وجنابة، وحيض واستحاضة، ومذى وودي کله نجس بلا
اختلاف فيه.
وكل ما مسه وهو رطب، أو المموس رطب، فانه ينجسه بلا اختلاف، وأما اليابسات اذا كان أحدهما نجسا والآخر ظاهرا فلا ينجس أحدهما الآخر، لأنه لا يأخذ أحدهما من الآخر شيئا
وأما الدواب مثل الابل والبقر والمعز والضان والظبي والأرنب، وبقر الوحش، فهى حلال أكل لحومها بعد ذبها، وذكر اسم الله عليها، و نجس دمها وبولها.
وأما روتها فطاهر إلا ما لحقه بول منها أو من غيرها
وأما ما يخرج من أفواهها عند الجرة فذلك فيما عندى فيه الاختلاف فى طهارته ونجاسته، ويعجبني طهارته لأني أراه ليس باشد