جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥

من أرواثها، وكله يخرج من بطونها أفيكون الذي يخرج من أفواهها أنجس من الذى يخرج من أدبارها، فلا أحسب أنه كذلك.

وأما الحمير والوحوش من عمان، والخيل والبغال فحرام عندنا أكلها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من ذوات الناب، هذا الذي نعتمد عليه من غير تخطئة منا لمن قال غير ذلك من أهل العلم، لأن عز وجل قال في كتابه العزيز: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) ولم يقل لتأكلوها، ونجس دمها وبولها، وطاهر روثها

الله

وعرقها.

وأما الكلاب والذئاب والضباع والثعالب والسنانير، فحرم عندنا أكلها، ونجس بولها وروثها ودمها، والميتة من جميع ذلك نجسة.

وأما الطير فجميع ما لا يؤكل لحمه فبوله وخزقه ودمه وميتته نجس، وحرام أكله وهو كل ذي مخلب، وصفة المخلب قول: هو في منقاره كالاعوجاج، وقول: هو في رجله

•

وأما الذى يخرج من مناخر الأنعام كلها والدواب، فطاهر فيما وجدناه، وقيل ان جميع الطير البرى من ذوات الدم الأصلى من جميع ما خرج صيدا حلالا سوى النواشر والنواهش من الطير بمنزلة الدواب الطاهرة من الأنعام وما أشبهها.

ولأما بوله فمفسد، وبيضه فيه الاختلاف فى طهارته ونجاسته، وكذلك لا يخرج من الاختلاف

وأما الدجاج فخزقه نجس وسوره طاهر، الا أن يرى على منقاره نجاسة، وسؤر الرخم والغراب فيه تشديد عن بعض المسلمين، وترخيص