جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٦

560

عن بعضهم، ويذلك سؤر السنور والفأر فيه الاختلاف لبلوى الناس

بهما، وأحب الأخذ بالطهارة ما لم يعاين نجاسته

وأما الحيات والخناز مفسد سورهن، وما متن فيه، وخبثين

لأنهن من ذوات الدم، ومحرمات للأكل

وأما بعر الفأر فيه الاختلاف

وأما العقارب والدبيان، وكل ما لا دم فيه، لا مجتلب ولا في أصله دم، كالجراد والخنافس والفنزيز فانه طاهر حيا وميتا

وأما الضفادع فبعض الحقها بدواب البر في طهارتها ونجاستها على اختلاف، وبعض الحقها بدواب الماء فى طهارتها وطهارة ما يخرج منها من بول وبعر.

وأما صيد البحر جميعا فحلال وظاهر حيه ومينته، إلا فيما قيل لشبهة الانسان أو القرد أو الخنزير من صور الصيد، فبعض حرمه، وأنى ليعجبني طهارته وجواز أكله، لأنا لا نعلم بآدمى يعيش في البحر، لا قرد ولا خنزير، والله يخلق ما يشاء، وأحل الله صيد البحر ولم يستثن منه شيئا.

وأما الضمج فمختلف فى طهارته ونجاسته.

وأما القمل فحكمه حكم الانسان فميتته نجسة، وما يخرج منه فنجس، وجائزة الصلاة بالثوب الذي فيه القمل