جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٧

-

??

-

ومن وجد في أرض نجاسة، ثم مضى، ثم رجع فلم يرها فلا بأس بذلك، إذا كانت الأرض تصيبها الشمس والريح، ومن نجس ثوبا لرجل أو شيئا غير الثوب لزمه غسله، أو يعرف ويستحله من تنجيسه ويغرم له نقصانه ان لم يحله.

وكل مائع وقعت فيه نجاسة أفسدته مثل الملبن والسمن والخل والعسل، وعلامة الجامد من المائع أن يطرح خاتما أو حصاة بقدرة، ويكون ذلك كقدر المثقالين، فان لم يسقط فيه فلا ينجس إلا ما مس منه، وإن سقط فيه فهو مائع وينجس

وجائز استعمال السمن الذائب اذا حلته النجاسة للسراج، ولدهن الدلاء وغيرهن، ويغسل بعد ذلك ما دهن به، ويجوز بيعه بعد الاعلام بنجاسته، وأما الذى لا يصح إلا بالأكل من المائعات مثل العجين والمرق،

فلا يجوز الانتفاع به اذا تنجس، هذا الذي نعتمد عليه من القول

وقيل: اذا وجد المضطر شيئا من أموال الناس الحرام، ووجد الميتة أنه يحيى نفسه بالميتة، ولا يأكل من أموال الناس الحرام إلا بوجه حق من هبة أو بيع أو إدلال، أو يضمن لهم، وقول: له أن يحيى نفسه من أموال الناس، ويتعلق عليه ذلك ضمانا.

ومن رأى في صبى نجاسة، ثم غاب عنه بما يمكن طهارته بوجه

من الوجوه، ولم ير به تلك النجاسة فحكمه الطهارة، ومثله البالغ إذا

كان البالغ عالما بتلك النجاسة، وان لم يعلم بها فحكمها باقية

•

وأما البئر كثيرة الماء التي لا تنزح فانها لا ينجسها شيء، والبئر التي تنزح إذا حلتها النجاسة فالمأمور به أن ينزح منها أربعون دلوا