الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨-
??
-
بدلوها بعد اخراج النجاسة منها، ويغسل الدلو بعد النزح، وان فرع ماؤها قبل تمام الأربعين، فيجزى ذلك وتطهر إن شاء الله تعالى
وأما الأرض إذا حلتها الناجسة، فما دامت باقية فنجس الموضع والا طهر إلا بالماء، وزوال النجاسة، واذا زالت النجاسة منها فقول تطهر اذا أصابتها الشمس، ويعجبني أن تكون طهارتها بالماء اذا أمكن ذلك، والله أعلم.
فصل
فاذا فهمت معانى الطهارة، فتأهب لها، واذا أردت قضاء حاجة الانسان من بول و غائط فتأدب لذلك، الأدب أن تبعد عن الناس وألا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، لان الدبر عورة أيضا، ولا تكون قبلتك للصلاة قبلتك للبول والغائط، ولا تستقبل الشمس ولا القمر ولا النجوم، فان لهن حرمة، ولا تستقبل الريح خوف أن ترد عليك شيئا من الرشاش، فاذا قضيت حاجتك فاتبع موضع البول والغائط بحجر أوا مدر ان وجدته، وإلا فكيفية التراب لذلك.
..
فاذا جف موضع البول بعد الدلك والعصر، وانقطعت المادة فاغسل موضع البول والغائط بالماء إن كن من ماء حار فبالعرك فيه، حتى ينقى من النجاسة، وان كان من إناء فبالصب على مواضع النجاسة إلى أن تذهب النجاسة وتطيب النفس ما لم تكن موسوسا، ولا يعجبني أن يكون الاستنجاء أقل من ثلاث عركات من البول، وأربعين عركة من عند المكنة، ولكل وقت نظر:
الغائط
وإن كان البطن يابسا، والخارج منه جامدا جافا لا يؤثر في موضع لعله مخرج الدبر، فيكفى القليل من الماء لذلك، واعقد النية عند ابتدائك