جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٢

-

62

-

غبار، وحركهما فى التراب، واعتقد امتثال أمر الله تعالى لقوله: (فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (وقل بلسانك: اللهم نيتى واعتقادي أرفع بتيممى هذا جميع الأحداث، وأتيمم من كل نجاسة بدلا للماء، وطهارة للصلاة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ارفع يديك من الأرض، ثم اضرب بهما الأرض ضربا خفيفا قدر ما يثور الغبار، وامسح بهما وجهك مسحا عاما غير مؤذ، ثم ردهما الى الأرض واضربهما ثانية، وامسح يدك اليسرى باليمنى واليمنى باليسرى الى الرسغ مفرقا بين أصابعك

فاذا تيممت فان كان لصلاة فيكره الكلام قبل أن تصلى، وان كان لغير صلاة فلا تلحقك كراهية فى كلامك، ولا يجوز التيمم لأكثر من صلاة إلا أن تكون في سفر، وأردت جمع صلاتين فجائز لك صلاتهما بتميم واحد ولو صليت معهما الوتر •

وينقض التيمم ما ينقض به الوضوء وان كان عند المسافر ماء لا يفضل منه من شربه وعمل طعامه، فجائز له التميم، ويذخر الماء لحاجته، إلا أن يكون فى موضع آمن من قرب الماء، أو صار بحد لا يخاف عطشا لقرب بلده، أو المكان الذي يريده، وفيه الماء، والله أعلم

بالصواب.

رجع الى كتاب بيان الشرع.