جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٥

-

فصل

في غسل النجاسات

ومن الكتاب قال أبو سعيد: النجس غير النجاسة، والنجاسة أشد لأنها عين النجاسة، والنجس هو الذي تعارضه الناجسة.

مسألة:

وسألت أبا سعيد عن الحلول اذا غسل فيه الثوب النجس، أيطهر اذا طهر الثوب؟

قال: نعم، اذا غسل الثوب بثلاثة مياه فقد طهر الثوب والماء الثالث والإناء الذي غسل فيه الثوب.

16

قال: وقال من قال: يطهر الثوب وحده، والماء الثالث، والإناء الذي غسل فيه الثوب نجس، والمرأى الأول أحب الينا

ومن غيره: ومن غسل فرجه ثم وطئ حيث جرى الماء لم ينجسه، الأن النجس يجرى عليه ماء طاهر فيطهره

وقال أبو سعيد فيمن استنجى حتى طهر موضع النجاسة، وبقى في

يده العرف؟

فهي طاهرة ولا حكم للعرف وفيه قول غير هذا.

(م ه – جواهر الآثار جـ 4)