جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٦

-

وقال محمد بن المسبح: اذا أراق الرجل البول ثم وقع في النهر فنسى أن يعرك موضع البول وانغمس فى النهر أجزاه ذلك، وان كان قد خرج من الماء والبس ثوبه فلا بأس عليه.

وان قعد في النهر مستنج من البول والغائط، ثم عرض له أمر فقام قبل أن يستنجى، فسال الماء على ثوبه أو بدنه؟

فان كان جرى الماء متصلا فحكمه حكم الماء الجارى، لاتنجسه

إلا ما غلب عليه.

و ان لم يبصره حين جريه، ولم يعرف أغالب عليه أم لا؟

فاذا كان جاريا فهو طاهرة حتى يعلم أن النجاسة قد غلبت عليه

* مسالة:

وسئل عن آخر ماء زالت به النجاسة طاهر أم نجس؟

قال: معى أنه قيل: طاهر، وقيل: نجس

قيل له: فعلى قول من يقول انه طاهر يكون طاهرا مطهرا لغير تلك

النجاسة أم يكون مستعملا؟

قال: الذى معى أن الطهور غير المطاهر، والطاهر قائما بنفسه

* مسالة:

من الزيادة المضافة

من كتاب الأشياخ: وسألته عن دم وقع في

طشت ان صب عليه الماء صبا من غير عرك أيجزئه ذلك؟