الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٧1
قال: نعم • قلت: فإن كان قدحا؟
قال: لا بأس بذلك.
* مسالة:
من جامع ابن جعفر: ومن غسل نجاسة من بدن أو غيره، وسال ذلك الماء لم يفسد ما مسه اذا كان قد نظف الشيء الذي غسله رجع.
* مسالة:
ثم
منه، قلت: الحصير تصبه النجاسة وهو في المسجد، يصب عليه الماء ويغسل وتزول العين وهو فى موضعه، ما القول في الماء الذي قد جرى تحت الحصير، ما حكم الأرض التي قد لقيها الماء والنجاسة تجزيه هذا أم حتى يخرج من موضعه ويغسل باطنا وظاهراً؟
قال: الذى عرفت أن فعل ذلك يجزى، وإن كان الماء غالبا على النجاسة فلا حكم للنجاسة اذا يبس الموضع من المسجد طهر، ولو
أخرج لكان أبلغ وأحوط، والله أعلم.
رجع الى كتاب بيان الشرع.
١٬٠٣٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.