جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٨

1

فصل

في تطهير النجاسات بالنار

وااذا مس اليهودى الذهب والفضة برطوبة ثم أدخله النار وأحماه

فقد نظف.

* مسالة:

وقال: أبو الحوارى فى الخشب اذا مسته النجاسة مثل البول

والدم، ثم أوقد بالنار أنه لا بأس برماده؟

وقال: ان النجاسة قد أكلتها النار، وكذلك أرجو أنى سألته اذا مسه ماء نجس فحمم فقد نظف فهذا عندى مثل الحلي.

* مسالة:

التنور

عن

وقال في اللحم: اذا كان نجسا ثم شوى فانه يطهر على معنى قوله

وهو أقرب من العجين اذا خبز، وهو نجس

* مسالة:

وعن الحطب النجس هل ينتفع به و بر ماده؟

فقد قالوا: اذا أحرقته النار فلا بأس برماده، وكذلك من أراد يخبز به فلا بأس أكلته النار خبز بجمره أو بحموه.