الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٨1
فصل
في تطهير النجاسات بالنار
وااذا مس اليهودى الذهب والفضة برطوبة ثم أدخله النار وأحماه
فقد نظف.
* مسالة:
وقال: أبو الحوارى فى الخشب اذا مسته النجاسة مثل البول
والدم، ثم أوقد بالنار أنه لا بأس برماده؟
وقال: ان النجاسة قد أكلتها النار، وكذلك أرجو أنى سألته اذا مسه ماء نجس فحمم فقد نظف فهذا عندى مثل الحلي.
* مسالة:
التنور
عن
وقال في اللحم: اذا كان نجسا ثم شوى فانه يطهر على معنى قوله
وهو أقرب من العجين اذا خبز، وهو نجس
* مسالة:
وعن الحطب النجس هل ينتفع به و بر ماده؟
فقد قالوا: اذا أحرقته النار فلا بأس برماده، وكذلك من أراد يخبز به فلا بأس أكلته النار خبز بجمره أو بحموه.
١٬٠٣١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.