الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٩-
-.79 -
قال غيره: نعم قد قيل ذلك اذا كانت النجاسة من غير الدواب
وقد قيل أيضا فى الذاوت.
مسألة:
و عن التنور والبيرزان اذا خبز بهما عجين نجس؟
فقد بلغنا عن موسى بن على أنه أجاز أكل ذلك الخبز، وقال قد ذهبت النار بذلك الماء، وكذلك قد طهر السور والبيرزان على ما قال موسى بن على رحمه الله فلا غسل عليهما.
مسالة:
من حاشية الكتاب يذكر أنها من الضياء: والطين النجس اذا أوقد عليه النار فانها تطهره، والتنور اذا عمل من طين نجس حمم مرتين مرة تطهره، ومرة يخبز بها، والتنور اذا شوى فيه ميتة فلزقه دسم
فمختلف فيه:
قال قوم: يكسر.
وقال قوم: يغسل.
وقال قوم: يحمم بنار حتى يذهب. والاختلاف يكثره.
اذا حميت حديدة بالنار، فجعلت على الدابة للعلامة، ولم يخرج دم فهي طاهرة، وفى تطهير النار لما كان نجسا ففيه اختلاف
١٬٠٣٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.