جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٠

واذا وقعت فأرة في تنور قد طرح فيه خبز رطب لم ينضج، وثار

غبار الفأر في التنور؟

فأخاف أن يفسده لأن الخبز رطب ويعلقه الدخان • رجع

* مسألة:

فيما احتمل أنه حلال، وأنه حرام، وأنه طاهر، وأنه نجس

فكل شيء أصله حلال عارض الشك فيه بأنه حرام بوجه من الوجوه، فهو حلال في الحكم حتى يعلم أنه قد عارضه ما يحرمه بما لا شك فيه، الطهارات اذا عارض فيها الشكوك بما يحتمل طهارتها

وكذلك جميع

ونجاستها فهي طاهرة حتى تصح نجاستها، والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة: واالعود اذا سهم بغسل نجس؟

فلا بأس أن ينحر به الثياب ما لم يؤثر فيها، والأثر منه السواد، وان كان الثوب رطبا فجائز أن ينحر به من هذا العواد، وسبيله سبيل

الثوب اليابس ما لم يؤثر فيه

وقيل دخان النجس نجس، ما زال به نجسه • رجع الى كتاب

بيان الشرع