جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٤

74

-

مسألة:

واذا جعل فى اناء ماء والاناء منخرق من أسفله، فكان الماء يجرى منه، فهل لأحد أن يغتسل فى ذلك الاناء نجاسة ولا يتنجس؟

قال: معى

أنه لا يفسد على هذه الصفة على معنى قوله اذا كان الماء الذى يخرج من أسفل الاناء متصلا بالماء الذي في الاناء.

مسألة:

من الزيادة المضافة من الأثر: وعن السماد اذا أبرز من المرابط وا الأزراب، ثم ضربته الشمس، وهاجت عليه الريح حتى لم يبق فيه أثر البول، هل يطهر بذلك أم لا؟

قال: نعم قد طهر ان شاء الله، ولا بأس على من مسه برطوبة،

رجع الى كتاب بيان الشرع.

فصيل

في النجاسات

وقال: فيمن يكون في يده نجاسة لا عين لها مثل بول أو غيره، ثم نسيها فصب في يده دهنا على تلك النجاسة ودهن به؟

أنه لا ينجس ما مسه من ذلك الدهن.

وقال: ان الدهن لا يميع تلك النجاسة، وأنه يلصقها في موضعها

قال: وقال من قال في مثل الدم وغيره مما له عين من النجاسات: