الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٥Yo -
ان الدم لعله الدهن أيضا لا تلك النجاسة، الا أن يراها قد ماعت
يميع
منه فحينئذ ينجس ما مست.
وقال من قال: ان ذلك قد فسد ويفسد ما مس
ماله عين وما ليس
له عين •
مسألة:
ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الكميخة:
فقال مالك: يقف عن الجواب فيه.
وقال أحمد: هو ميتة ولا يصلى فيه.
وقال قائل: هو يختلف منه ما هو ميتة، ومنه ما هو جلود ما يؤكل لحمه، وما هو جلود ما يؤكل لحمه، لعله أراد ما لا يؤكل لحمه فاذا
اشترى منه رجل شيئا رجع أمره لم يحرم هو بعينه ولا شراه
•
وقال أبو بكر: ان كان الأمر كما ذكره هذا القائل، واحتمل الكميخة ما قال، وان لم يجز أن يجرى من ماء هذه والورع والوقوف عن المشكلات فى قول النبي له: (الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات اليسيرة» معناه أنه التمس البيئة لدينه وعرضه، «وامن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه، الا وأن لكل ملك
حمى، وأن حمى الله محارمه».
•
قال أبو سعيد: لا أعلم في قول أصحابنا في الكميخة قولا مجردا بفساد أو طهارة، والله أعلم بذلك، الا أنه يقتضى فيه القول عندى