الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٦ما يضاف الى أبي بكر ما لم يعرف حلاله والا حرامه، فأولى به الوقوف على معنى التنزه والخروج من الشبهات
والمعنى الرواية عند أصحابنا يخرج عندى أنه قال: الحلال بين والحرام بين، وبين شبهات هلك فيها كثير من الناس، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وأن لكل شيء حمى وحمى الله محارمه، وما لم يصح حلاله لم يقم في العقل الاقدام عليه
**
مسألة:
من الزيادة المضافة: وجدت في كتاب الضياء.
وقال محبوب: لا خير في مصاب العاج ولا في مكحلة العاج.
قال غيره: لا بأس به وبالكميخة كذا وجدت فى كتاب الضياء، والله أعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع …
فصل
ييبس
قال أبو محمد: يجرى صب الماء على بول الشاة ما لم بالمكان لم يجتزأ له الا باجراء اليد عليه يمر بالماء، والله
فاذا
يبس
أعلم
مسألة:
والصبي اذا دسع على ثوب وهو يرضع أفسده: ويجرى أن يصب
عليه بالماء وينفض ولا يعرك؟
١٬٠٣٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.