جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٧

قال أبو محمد: يجرى صب الماء عليه ما لم بيبس فاذا

لم يجتزله الا باجراء اليد عليه بالماء، والله أعلم.

مسألة:

پيس

واذا قلس الصبي على أمه وهي ترضعه فأصاب ثيابها من دسعه

وصلت بها قبل أن تغسلها؟

فعليها غسله واعادة الصلاة فانه مفسد.

مسألة:

والصبى اذا كان مراهقا فى حال البلوغ غير مختتن، وأقر في وقت

بالبلوغ فهو نجس

مسألة:

والصبي يغسل من الآنية ما يعرفه الناس بينهم أن مثله ينصرف ويزيل عين النجاسة مثله مثل الآنية فى المنزل أو نحوها، ما لا غنى للناس عنه، ولذلك عادة الناس مثل سكون النفس، وأما الثياب فلا.

مسألة:

ومن

نجاسته

ب عليه ماء في أيام النوروز فهو طاهر حتى يعلم

مسألة:

ومن قطع بحديدة نجسة شيئا طاهرا، أو كان الشيء نجسا والحديدة

طاهرة، وكلاهما يابسان فجائز