جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٨

مسألة:

- VA -

و من استعمل بئرا بما يلحق منه المضرة، مثل الخل وكناز التمر؟

فلا يقبل ممن أخبر بتنجيسها الا أن يكون ثقة، والى هذا القول يذهب أيضا أبو الحواري.

قال المضيف: وقد وجدت عن أبي سعيد في هذا الكتاب: أنه لا يقبل ممن قال بتنجيسها حتى يفسر صة ذلك، والله أعلم.

مسألة:

من الضياء: فان كان بالموسى دم سنه بالمسن، فزالت عين النجاسة طهر كان بالمسن أو غيره أو بماء أو بريق

و من كتاب القناطر: النجاسة تكون حكمية أو عينية.

فالحكمية التي ليس لها عين طاهرة كبول الناس في التراب والماء

6

المنجوس وأشباه ذلك مما لا

يرى لها

عين قائمة يكفي في ازالتها اجراء

الماء على مواردها ثلاث مرات.

وأما النجاسة العينية فلابد من ازالة عينها وبقاء الطعم يدل على بقاء العين، وكذلك بقاء اللون يدل عليها الا فيما يتعذر ازالته من الثوب اذا صار كالطبع فيه فهو معفو عنه بعد العرك والدلك ونحوه، لأنه لا يحل قطع الثوب من أجل نجاسته، كما لا يحل قطع اليد من أجل الحناء المنحوس الذي طبع فيه.