الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٩-
79
-
وكذلك الرائحة بقاؤها يدل على بقاء عين النجاسة ولا يعف عنها الا اذا كان الشيء له رائحة تعسر ازالتها بالدلك والعصر مرات متواليات، يقوم مقام الحك كما قدمنا في اللون، والذي يزيل الوسواس أن تعلم أن الأشياء خلقت طاهرة بيقين، فما لم يشاهد عليها نجاسة، ولا قامت الحجة بها فحكمها الطهارة على الأصل الأول، رجع.
مسألة:
أبو سعيد: كل نجاسة أزالها من موضعها الماء الطاهر من البدن والثوب وغير ذلك أنها قد طهرت، ولو لم يكن المبتلى فعل ذلك اذا أزالها
الماء، والله أعلم.
مسألة:
يقع الاجماع أن الشمس والريح لا يطهران البدن والثياب،
والله أعلم.
١٬٠٤٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.