جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٠

80

باب

فيمن بال فى الماء أو طرح فيه نجاسة فطار به منه وفى غسل العقور والجراحة وفى نجاسة الفم والبزاق والمنخر والمخاط وفى غسل النجاسات بغير الماء ومعانى ذلك وما أشبه ذلك

قلت له: فرجل بال فى الماء الذى لا ينجس، هل يكون الموضع الذي بال فيه حكمه حكم الماء حتى يصح غلبة البول وما طار به فلا بأس به؟

قال: هكذا عندى الأن حكمه الماء هو الأغلب.

وكنت عنده على ساقية يتوضأ للصلاة فقال: حتى يرفعه هكذا وأشار بكفه فيجده غالبا فهذه هى حد الغلبة التي تفسد الماء

قلت له: فاني أرى موضع البول من الماء أصفر متغيرا عن حال الماء، الا أني لا أعرف يغلب جوهر البول جواهر الماء أم لا؟ هل يكون ذلك الموضع طاهرا حتى يعلم أنه غير الماء، ولا تضره الصفرة من البول؟

قال: معى

أنه كذلك حتى يصح

أنه قد غلب عليه بطعم أو لمون، لأن الحكم عندى حكم الأكثر، وقد يكون الماء كدرا وهو يسمى

ماء ولا يكون بذلك خارجا من المعنى فيكون صفرة أو كدرة.