جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٢

*

-

* مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: وسألته عن رجل رمى بحجر نجس فى ماء جار، فطار لى من ذلك الماء؟

قال: قد سمعت فيه اختلافا •

مسألة:

وقيل في الذى يبول فى الماء في الاستبراء باختلاف:

فقول: عليه أن يخرج من الماء فيستبرئ خارجا

وقول: يستبرئ فى الماء بقدر ما عود يستبرئ خارجا اذا كان في وسط الماء.

وقول: ان الماء يقطع الماء ولا استبراء عليه ولا استنجاء اذا بال في وسط الماء، ومحكوم عليه بالطهارة في الاطلاق.

فصل

في غسل العقور والجراحة وما أشبه ذلك

ورجل فيه جرح فخاف ان غسله أن يعود يدمى عليه فتركه وصلى

هل له ذلك؟

قد قيل له ذلك.

قال أبو بكر: أن أبا على رحمه الله وقف عن هذه المسألة