جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٣

*

مسألة:

-

83

-

من احتلق والشعر يقع على بدنه وثوبه، ويقع الماء مع الشعر؟ فليس ينجس حتى يعلم أن فيه دما أصاب الشعر وسقط

على ثوبه.

*

مسألة:

قلت له: فرجل كان في رجله شق أو جرح، غسله من ظاهره، ولم تصل اليد الى والجه، فخرج كله من والجه وخارجه، وهو يقدر على المغسول والجه، هل يكون قد طهر كله بلا أن يعرك الوالج؟

قال: فاذا خرج الدم بحركة من صب الماء أو عرك يحرك الشق بعض ببعض، فأرجو أنه يجزئه ذلك ان شاء الله

ولو قد على عركه باليد فان جميع الحركات بغير اليد التي تشبه حركة اليد ويزيل مثلها تلك النجاسة مع صب الماء عندى مثل حركة

قلت له: فان غسل خارج الشق، وترك والجه وهو يقدر على اخراجه بلا أذى، هل يكون ما خرج من الشق من الدم طاهرا ما لم يغير الماء على قول من يقول ذلك؟

قال: فمعى أنه ما لم يكن فائضا من الشق فانه يلحقه عندى معنى الدم الذى لم يفض كله، ولو كان قد فاض منه شيء فحكمه ما فاض فائض، وحكم ما لم يفض غير فائض في معناه عندى •